البهوتي
424
كشاف القناع
( أو أزال اسمه أو زال هو ) أي زال اسمه بغير فعله ( أو بعضه ) أي أزال اسم بعضه أو زال اسم بعضه ( فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله ) أي الثوب ( أو كان ) الموصى به ( جارية فأحبلها أو ضرب النقرة ) الموصى بها ( دراهم أو ذبح الشاة ) الموصى بها ( أو بنى أو غرس ) ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع . ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضا في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره الحارثي ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها ( بابا ) أو نحوه ، ( أو انهدمت الدار ) الموصى بها ( أو ) انهدم ( بعضها وزال اسمها ) فرجوع ( 1 ) ( أو أعادها ) أي أعاد الموصي دارا انهدمت ( ولو بآلتها القديمة ) أو جعلها حماما ونحوه ( فرجوع ) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع ( لا إن جحد ) الموصي ( الوصية ) فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد ، فلا تبطل بالجحود كسائر العقود ( أو أجر ) الموصي العين الموصى بها ( أو زوج ) الأمة الموصى بها ( أو زرع ) الأرض الموصى بها ( أو وطئ الأمة ) الموصى بها ( ولم تحمل ) من وطئه فليس رجوعا ، لأنه لا يزيل الملك ( أو خلطه ) أي خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ) كبر بباقلاء ( أو لبس ) الموصي الثوب الموصى به : ( أو سكن ) الموصى المكان ( الموصى به ) فلا رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال ) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فلا رجوع لان الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت ) الدار الموصى بها ( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ) الموصى به علم الرقيق الموصى به